الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
71
شرح كفاية الأصول
على تنزيلهما « 1 » بالمطابقة - كما في ما نحن فيه على ما عرفت - لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه « 2 » أصلا « 3 » ، فإن دلالته « 4 » على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالته « 5 » على تنزيل القطع « 6 » بالملازمة ، و لا دلالة له كذلك ، إلّا بعد دلالة على تنزيل المؤدّى . فإنّ الملازمة إنّما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقيّ ، و تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا ، فإنّه لا يخلو عن دقّة . ثمّ لا يذهب عليك أنّ هذا لو تمّ ، لعمّ ؛ و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف . [ اصول غير از استصحاب مقام قطع طريقى قيام مىكند ] مصنّف در اين متن به مطلب سوّم ( نيابت اصول از قطع ) اشاره مىكند ، به اين بيان : نيابت اصول از قطع در متن مذكور بحث مىشود كه آيا اصول عمليّه شرعيّه ( نقليّه ) يا عقليّه ( مانند : برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب ) مىتوانند به جاى قطع طريقى « 7 » قرار بگيرند يا نه ؟ مصنّف اصول را دو دسته مىكند : 1 - استصحاب 2 - غير استصحاب ابتدا در مورد اصول غير استصحاب ( احتياط ، برائت ، تخيير ) و سپس در مورد استصحاب بحث مىكند كه توضيح كلام ايشان به شرح ذيل است : اصول غير استصحاب اين اصول نمىتوانند به جاى قطع طريقى بنشينند ، زيرا طريق يعنى حاكى و مرآة براى واقع . درحالىكه اصول عمليّه ، همانطور كه از اسمشان پيدا است ، اصلا ناظر به واقع نيستند و طريق و مرآة براى آن نمىباشند ، بلكه فقط براى رفع تحيّر جعل شدهاند . و به تعبير ديگر : اصول عمليّه ، قواعدى هستند كه در مقام عمل جعل شدهاند تا
--> ( 1 ) . أى : تنزيل المستصحب ، منزلة الواقع ، و تنزيل العلم بالمستصحب منزلة القطع . ( 2 ) . أى : الجزء الآخر . ( 3 ) . حتّى بالالتزام . ( 4 و 5 ) . أى : دليل الأمارة . ( 6 ) . يعنى تنزيل قطع به واقع تعبّدى به جاى قطع به واقع وجدانى . ( 7 ) . چنانكه معلوم است بحث در مورد نيابت اصول از قطع طريقى است ، و گرنه امارات كه رتبه و مقامشان بالاتر از اصول است ، جاى قطع موضوعى قرار نمىگيرند تا چه رسد به اصول .